مرسوم تنفيذي رقم 91-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال
الفصل الرابع — المرتبات والمنافع
المادة 17
يستفيد المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة، زيادة على ذلك تعويض الخبرة المكتسبة وفقا للتنظيم المعمول به والعلاوات والتعويضات التي يستفيدها المدرسون التابعون للوزارة المكلفة بالتعليم العالي وكل علاوة أوتعويض ينص عليهما التنظيم المعمول به.