مرسوم تنفيذي رقم 91-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 13
تحدد مدة عقد الالتزام لفترة أقصاها عامان ( 2 ) ، قابلة للتجديد بعد استشارة المجلس التربوي والعلمي الذي يجري في هذا الاطار تقييما للخدمات المقدمة فعلا .
ويسند هذا التقييم إلى لجنة تعين وفقا لاحكام المادة 34 الفقرة الختامية من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه. ويمكن هذه اللجنة أن تستعين بأية كفاءة وطنية أو اجنبية ذات شهرة عالمية في الميادين المعنية بالتوظيف المبرمج.