الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يوظف المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة بعقد ذي مدة محددة.
ويخضعون لفترة تجريب لاتتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر يمكن انهاء عقدهم خلالها، دون اشعار مسبق أو تعويضات.
واذا كانت التجربة ايجابية عند انقضاء هذه الفترة فانهم يثبتون لمدة العقد بكاملها، على أن هذا العقد يمكن أن ينهيه احد الطرفين شريطة تقديم اشعار مسبق لمدة شهر ( 1 ) واحد ، اذا كان فسخ العقد بمبادرة من المدرس، وتمدد هذه الفترة حتى انتهاء الدروس المكلف بها خلال السنة الدراسية الجارية في حالة ما اذا تعذر استخلافه.