مرسوم تنفيذي رقم 91-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-126 مؤرخ في 22 شوال عام 1411 الموافق 7 مايو سنة 1991 يحدد شروط وكيفيات تسيير الصندوق الخاص لانهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980، وكيفيات ذلك. 704 تابع )
المادة 5
تتشكل اللجنة الوطنية من :
ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز ممثل عن المنتدب للتخطيط الذي يتولى امانة اللجنة يمكن توسيع تشكيلة اللجنة الى ممثلي قطاعات وزارية اخرى وممثلي بعض الهيئات العمومية.