مرسوم تنفيذي رقم 91-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-126 مؤرخ في 22 شوال عام 1411 الموافق 7 مايو سنة 1991 يحدد شروط وكيفيات تسيير الصندوق الخاص لانهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980، وكيفيات ذلك. 704 تابع )
المادة 3
يعتبر الوزير المكلف بالجماعات المحلية الأمر بالصرف الاساسي للحساب المذكور اعلاه. . ويعين ولاة المناطق المعنية أمرين بالصرف ثانويين