المادة 2
يقيد حساب التخصص رقم 302-040 | المتعلق بالصندوق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم، ما يلي :
- في الجانب الدائن ( له ) : الرصيد المتاح في الحساب رقم 302-040 والمفتوح في حسابات امين الخزينة الرئيسي.
في الجانب المدين ( منه ) : نفقات التجهيز والاستثمار المتعلقة بعمليات انهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة اثر زلزال العاشر اكتوبر سنة 1980 والواردة في القائمة التي تحددها اللجنة الوطنية المذكورة في المادة الرابعة ادناه.