مرسوم تنفيذي رقم 91-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-121 مؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم. 701
المادة 2
يقتطع من المنحة النوعية الخاصة المنصوص عليها في المادة الاولى الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد .