مرسوم تنفيذي رقم 91-121 · ج.ر عدد 21 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-121 مؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم. 701

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.