مرسوم تنفيذي رقم 91-120
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-120 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 673
المادة 5
تعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه للسنة المدنية.
غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة | لغاية 25 فبراير من السنة الموالية.