مرسوم تنفيذي رقم 91-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-117 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 671
المادة 4
تكون للجنة الوزارية المشتركة امانة تقنية تكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة كل الملفات التي تعرض على اللجنة الوزارية المشتركة العقارية في مجال التشريع والتنظيم العقاريين،
- تعيين كل الدراسات والتحقيقات المرتبطة باعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وتنفيذها وتحديد اجراءات التنظيم العقاري
- إتمام الاعمال القطاعية المتعلقة بتطبيق قانون التوجية العقاري وتحقيق انسجامها الاضطلاع بالامانة التقنية للجنة الوزارية المشتركة العقارية