المادة 2
تكلف اللجنة الوزارية المشتركة العقارية بما يأتي :
تشارك بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات العقارية وتسييرها،
- تقترح الآليات والأدوات التقنية والاقتصادية لتأطير السوق العقارية وتنظيمها،
- تشجع في الميدان التنظيمي إنشاء هياكل قادرة على تيسير انجاز العمليات المرتبطة باستعمال الممتلكات العقارية أو المشاركة في إنجازها،
- تسهر على التطبيق المنسجم لبرامج العمل التي تقررها الحكومة في المجال العقاري
- تقيم النتائج المتحصل عليها وتقدم بشأنها تقارير | دورية للحكومة.
ويمكن أن يرفع إليها رئيسها فضلا عن ذلك أي مسألة تتصل بمهامها.