مرسوم تنفيذي رقم 91-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-115 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الجامعات. 667
المادة 12
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-82 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه.