مرسوم تنفيذي رقم 91-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-115 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الجامعات. 667
المادة 10
يضمن وزير الجامعات حسن سير الهياكل المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.