مرسوم تنفيذي رقم 91-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يتوقف تثبيت العمال على التسجيل في قائمة التأهيل، تحددها بموجب تقرير مسبب للمسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
ويعلن التثبيت بقرار أو مقرر يصدر عن السلطة التي لها حق التعيين.