الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يعين المترشحون للوظيفة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي بصفة متدربين من السلطة التي لها حق التعيين.
ويخضعون، تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، لفترة تجريب تجدد مرة واحدة عند الاقتضاء وتحدد كالتالي :
- ثلاثة (3) أشهر للعمال الذين يمارسون وظائف مصنفة في الأصناف من 1 الى 10.
- تسعة (9) أشهر للعمال الذين يمارسون وظائف مصنفة في الأصناف من 11 الى 20.