مرسوم تنفيذي رقم 91-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
الباب الرابع — 1 احكام ختامية
المادة 50
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، وخاصة أحكام الامر رقم 69-96 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969، والنصوص المتممة والمعدلة له، والمرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1980، والمرسوم رقم 80-171 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980، المذكورين أعلاه.