الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يتمتع العمال الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه، وهم ملزمون، فضلا عن ذلك، بالقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارة التي تستخدمهم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 4-48 : يتولى الإمام المعتمد على مستوى مقاطعاته المهام الآتية :
1 - تمثيل المسؤول الولائي للشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الدائرة
2 - متابعة نشاط العاملين في المساجد ومؤسسات التعليم القرآني
3 - المساهمة في إعداد الندوات التربوية والثقافية 22 ذو الحجة عام 1422ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م 4-4 المشاركة في إعداد النشاط الديني والثقافي،
5 - المشاركة في التكوين المستمر للأئمة ومتابعته
6 - متابعة نشاط الجمعيات الدينية المعتمدة لبناء المساجد والمدارس القرآنية.
شروط التعيين