الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل السابع — التاديب
المادة 48
يخضع الموظفون المعنيون بهذا القانون الاساسي، فيما يتعلق بالتأديب الى الاحكام المنصوص عليها في المواد من 122 الى 131 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
مناصب العمل. 1 مفتش التعليم القرآني 2 مفتش التعليم المسجدي والتكوين
3 - وكيل الأوقاف 4 الامام الاستاذ 5 الامام المدرس للقراءات
6 - الامام المدرس
7 - الامام المعلم : 8 معلم القرآن الكريم 9 المؤذن 10 القيم
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 48-5 : يعين الإمام المعتمد من بين :
- الأئمة الأساتذة المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة
1- مناصب العمل :
مناصب العمل الصنف
- مفتش التعليم القرآني 17 مفتش التعليم المسجدي والتكوين 17
- وكيل الأوقاف 17
- الإمام الأستاذ 15
- المرشدة الدينية 15
- الإمام المدرس للقراءات 14
- الإمام المدرس 14
- الإمام المعلم 13 معلم القرآن الكريم 12
- المؤذن 10 القيم 08
2- المناصب العليا :
مناصب العمل الصنف
- الإمام المفتي 19
- الإمام المعتمد 17
- الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في هذه الرتبة".