مرسوم تنفيذي رقم 91-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل السادس — سلك الأعوان الدينيين › القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 47
يدمج في رتبة قيم كل القيمين المعينين في هذا السلك المرسمين والمتدربين.