الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل السادس — سلك الأعوان الدينيين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 45
يوظف القيم بمسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المثبتين مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي الحافظين ما تيسر من القرآن الكريم المتمتعين بصحة جيدة تمكنهم من أداء وظيفتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، على النحو التالي تعدل وتتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، على النحو التالي