الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
تعتبر الأسلاك التالية أسلاكا خاصة في قطاع الشؤون الدينية :
سلك مفتشي التعليم القرآني سلك مفتشي التعليم المسجدي والتكوين سلك وكلاء الأوقاف سلك الأئمة
- سلك معلمي القرآن الكريم، سلك الأعوان الدينيين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تعتبر الأسلاك التالية أسلاكا خاصة في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف :
- سلك المرشدة الدّينيّة.