مرسوم تنفيذي رقم 91-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل الرابع — سلك الائمة › القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 36
يدمج في رتبة إمام معلم كل أئمة الصلوات الخمس المرسمين والمتدربين في هذا السلك.