الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل الرابع — سلك الائمة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 28
يقوم الامام الاستاذ والامام المدرس والامام المعلم، زيادة على امامة المصلين بالمهام الآتية كل حسب مستواه الوظيفي :
تعليم القرآن الكريم إعطاء دروس في مختلف العلوم الاسلامية، القاء دروس الوعظ والارشاد قصد تبيلغ أحكام الشريعة الاسلامية في مختلف المجالات المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة، وتماسكها، القيام بالتكوين المستمر للائمة والاعوان الدينيين المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والدروس المسجدية، المساهمة في إعطاء الدروس الاستدراكية التي تنظم في المساجد لفائدة التلاميذ والطلبة في مختلف مراحل التعليم، إعطاء الأميين والأميات دروسا في القراءة والكتابة المساهمة في النشاط الثقافي المسجدي تولي خطبة النكاح وترشيد الزواج والولائم إصلاح ذات البين بين الافراد السهر على حرمة المسجد وأدابه رعاية النشاط الاجتماعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 28 : يقوم الأئمة على اختلاف رتبهم بالمهام الآتية :
- إقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م
- إعطاء دروس في مختلف العلوم الإسلامية إلقاء دروس الوعظ والإرشاد قصد تبليغ أحكام الشريعة الإسلامية
- المساهمة في التكوين المستمر للأئمة والأعوان الدينيين المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع وتماسكها،
- المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والدروس المسجدية تنظيم قراءة الحزب الراتب في المسجد، تعليم القرآن الكريم ورفع الآذان عند الاقتضاء
- إعطاء دروس في إطار محو الأمية، المساهمة في النشاط الثقافي والاجتماعي المسجدي،
- إصلاح ذات البين بين الأفراد عندما يطلب منهم ذلك،
- رعاية النشاط المسجدي، تولي المسؤولية عن النظام في المسجد وحمايته من كل نشاط خارج الإطار الديني".