مرسوم تنفيذي رقم 91-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل الثالث — سلك وكلاء الاوقاف › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 25
يقوم وكيل الاوقاف بالمهام الآتية :
مراقبة الاملاك الوقفية ومتابعتها، السهر على صيانة الاملاك الوقفية مسك دفاتر الجرد والحسابات السهر على استثمار الاوقاف تشجيع المواطنين على تنشيط الحركة الوقفية مسك حسابات الاملاك الوقفية وضبطها،