الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل الثاني — سلك مفتشي التعليم المسجدي والتكوين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 22
يوظف مفتش التعليم المسجدي والتكوين :
أ - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين :
الأئمة الأساتذة المثبتين أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات المسجلين في قائمة التأهيل.
الحاصلين على شهادة الليسانس المثبتين أقدمية خمس ( 5 ) سنوات.
ب - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية، ومارسوا بنجاح تكوينا متخصصا يحدد برنامجه ومدته بقرار من وزير الشؤون الدينية.
ج - يمكن أن يعين عن طريق الاختيار في منصب مفتش التعليم المسجدي والتكوين في حدود 20% من المناصب المتاحة الموظفون في القطاع، المرتبون في الصنف 15 على الأقل، المثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات، المسجلون في قائمة التأهيل. 16 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية