الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل الاول — سلك مفتشي التعليم القرآني › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 18
يوظف مفتش التعليم القرآني :
أ - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين :
الأئمة الأساتذة المثبتين أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات الحافظين القرآن الكريم كله، الملمين بأحكام القراءات المسجلين في قائمة التأهيل.
الحاصلين على شهادة الليسانس الحافظين القرآن الكريم كله، الملمين بأحكام القراءات المثبتين أقدمية خمس ( 5 ) سنوات.
ب - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية، ومارسوا بنجاح تكوينا متخصصا يحدد برنامجه ومدته بقرار من وزير الشؤون الدينية.
ج - يمكن أن يعين عن طريق الاختيار في منصب مفتش التعليم القرآني في حدود %20 من المناصب المتاحة، الموظفون في قطاع الشؤون الدينية المرتبون في الصنف 15 على الاقل الحافظون القرآن الكريم، المثبتون أقدمية خمس
(5) سنوات المسجلون في قائمة التأهيل.