الباب الثاني — أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة › الفصل الاول — سلك مفتشي التعليم القرآني › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 17
يتولى مفتش التعليم القرآني المهام الآتية :
تفتيش معلمي القرآن الكريم، مراقبة تطبيق برامج التعليم القرآني ومتابعة أعمال المعلمين الاشراف على لجنة التفتيش الاشراف على الندوات التربوية الخاصة بمعلمي القرآن الكريم،
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة 4 من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه على النحو التالي