مرسوم تنفيذي رقم 91-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الاحكام العامة للادماج
المادة 15
العمال المعينون بصفة قانونية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في وظيفة خاصة حسب مفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه والقوانين الأساسية المتخدة لتطبيقه يستفيدون الراتب المرتبط بالمنصب العالي المطابق حتى تتم تسوية وضعيتهم.