مرسوم تنفيذي رقم 91-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الاحكام العامة للادماج
المادة 12
يدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم أو الموظفون المثبتون، طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الأصلي، مع مراعاة حقهم في الترقية وتحسب باقي الأقدمية الناتجة في سلكهم الأصلي من أجل الترقية في السلك المستقبل.