مرسوم تنفيذي رقم 91-113
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-113 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء
المادة 3
تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.