مرسوم تنفيذي رقم 91-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-112 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين مراسيم
المادة 3
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، والمتعلقة بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والأخصائيين.