الباب الأول — احكام عامة › الفصل الرابع — التدرج - التكوين - الترقية
المادة 9
تحدد وتيرات الترقية التي تطبق على سلك الاختصاصيين في علم النفس التابعين لوزارة الصحة حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير ان اصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر التي تحدد قائمتها بمرسوم يصدر تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد يستفيدون مدتين للترقية الدنيا والمتوسطة ونسبة كل منهما تباعا 6 و4 من عشرة (10) موظفين طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.