مرسوم تنفيذي رقم 91-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يجبر الاختصاصيون في علم النفس التابعون لوزارة الصحة، مهما كانت مناصب عملهم وفي كل ظرف يستلزم مساهمتهم في اطار المهام المخولة لهم على ما يأتي :
الاستعداد الدائم للعمل، القيام بالمناوبات التنظيمية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة.