مرسوم تنفيذي رقم 91-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 36
يعين الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوى رؤساء في الصحة العمومية من بين : 1 (1) الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى الذين لهم 5 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 2 (2) الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوى الرئيسيين المرسمين.