الباب الثالث — الاحكام المطبقة على سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › الفصل الاول — سلك الاختصاصيين في تصحيح التعبير اللغوي التابعين للصحة العمومية › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 30
يوظف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوى عن طريق الشهادات من بين المترشحين الحائزين ليسانس في علم النفس فرع "تصحيح التعبير اللغوي" أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-60 (ج.ر عدد 16 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-60 (ج.ر عدد 16 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : يوظف الاختصاصيون في تصحيح التعبير اللغوي التابعون للصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة ليسانس في علم النفس" فرع تصحيح التعبير اللغوي " أو شهادة معادلة لها ".