مرسوم تنفيذي رقم 91-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 2
يمارس الاختصاصيون في علم النفس التابعون لوزارة الصحة طبقا لهذا القانون والتنظيم المعمول به في القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة.
يمكن ان يكونوا في وضعية عمل في هياكل عمومية اخرى غير التي ذكرت في الفقرة أعلاه، يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة هذه الهياكل.