مرسوم تنفيذي رقم 91-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 26
يعين الاختصاصيون الرئيسيون في علم النفس العيادي من بين :
1 - الاختصاصيين في علم النفس العيادي الذين لهم 5 سنوات على الاقل من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل
2 - الاختصاصيين في علم النفس العيادي الرئيسيين المرسمين. 2000