مرسوم تنفيذي رقم 91-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة للادماج › القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 22
يدمج في سلك الاختصاصيين في علم النفس العيادي الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية، المرسمون والمتمرنون الذين يعملون في الهياكل الصحية التابعة لوزارة الصحة.