مرسوم تنفيذي رقم 91-111 · ج.ر عدد 22 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777

الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة للادماج › القسم الثاني — شروط التوظيف

المادة 20

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-60 (ج.ر عدد 16 لسنة 1999)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-60 (ج.ر عدد 16 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.