الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام عامة للادماج › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 20
يوظف الاختصاصيون في علم النفس العيادي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين ليسانس في علم النفس فرع "الطب العيادي" أو شهادة معادلة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-60 (ج.ر عدد 16 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-60 (ج.ر عدد 16 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يوظف الاختصاصيون في علم النفس العيادي التابعون للصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في علم النفس " فرع الطب العيادي " أو شهادة معادلة لها ".