مرسوم تنفيذي رقم 91-111
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-111 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس . 777
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الرابع — التدرج - التكوين - الترقية
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى الاختصاصيون في علم النفس التابعون لوزارة الصحة، الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراءات التسجيل في جدول الترقية المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.