الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترفيع - التكوين - الترقية
المادة 9
تحدد وتيرات الترفيع المطبقة على القابلات حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر المحددة قائمتها بمرسوم طبقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد يكون تقديمهم حسب ترتيب المدة الدنيا والمتوسطة وتكون كل منهما تباعا 6 و4 من عشرة موظفين طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.