الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما يمكن القابلات الاستفادة من :
ا - نقل المستخدمين المجبرين على العمل ليلا أو على المداومة.
ان الشروط التي يكون فيها النقل مضمونا لاسيما للمستخدمين الملزمين بالعمل ليلا أو بالمداومة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية | والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
ب - الاكل في مطاعم الهياكل الصحية ويكون مجانا للائي يقمن بالمداومة،
ج - حماية خاصة بالمناسبة واثناء القيام بمهامهم ومن أجل هذا الغرض فانهم يستفيدون من السلطات التنظيمية المعنية
د - الملابس لبعض اصناف من المستخدمين الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
ه - فرقة المداومة.