مرسوم تنفيذي رقم 91-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 31
تعين القابلات المفتشات من بين :
القابلات الرئيسات اللائي لهن 5 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.
القابلات رئيسات للوحدات اللائي لهن 12 سنة من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.