مرسوم تنفيذي رقم 91-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الثاني — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 30
تعين القابلات الرئيسات من بين :
القابلات رئيسات الوحدات اللائي لهن 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
القابلات الممتازات اللائي لهن 8 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.