مرسوم تنفيذي رقم 91-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 2
تمارس القابلات حسب رتبتهن وطبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما في المراكز الاستشفائية المتخصصة الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.
ويمكن أن يكن في وضعية عمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني في المؤسسات ذات أنشطة مماثلة للمؤسسات | المذكورة للصحة.