الباب الثاني — الاحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 25
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم الحث ومراقبة البرامج الوطنية للصحة العمومية ولاسيما تلك المتعلقة بحماية الامومة والطفولة والتخطيط العائلي،
- مراقبة ظروف تنفيذ النشاطات المذكورة سابقا، المشاركة في تحسين ورفع مستوى مستخدمي 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه | الصحة في الميادين المذكورة سابقا، تحدد قائمة المناصب العليا لسلك القابلات كما يلي :
- قابلة رئيسة وحدة، قابلة رئيسة .
- قابلة مفتشة . :