الباب الثاني — الاحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الاول — سلك القابلات › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 18
عملا بأحكام المادة 222 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تكلف القابلات تحت سلطة المسؤول السلمي بما يأتي :
القيام بفحوصات قبل وما بعد الولادة تشخيص ورعاية النساء الحاملات القيام بالتوليد تحديد طرق تباعد الولادات وتطبيقها، تلقيح الامهات والاطفال في السنة الأولى من عمرهم والمشاركة في أعمال التربية الصحية.