مرسوم تنفيذي رقم 91-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترفيع - التكوين - الترقية
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، ترقى القابلات اللواتي تتوفر فيهن شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهن من أجل التقدم الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترفيع المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.