مرسوم تنفيذي رقم 91-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-110 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالقابلات. 772
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترفيع - التكوين - الترقية
المادة 10
تلزم الهيئة المستخدمة بما يلي :
تقوم بالتكوين، وتحسين ورفع المستوى فترة التدريب) بغرض التحسين الدائم لتأهيلهم وترقيتهم،
- تحسين معارفهم من أجل الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة مرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري،
- تكون شروط تنظيم التكوين محددة بقرار للوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية