مرسوم تنفيذي رقم 91-109
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. 767
الباب الاول — الاحكام العامة › الفصل الثالث — التوظيف - فترة التجريب
المادة 8
عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتربصون لفترة تجريب مدتها 9 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء.
يتوقف التثبيت للاعوان الطبيين في التخدير والانعاش على تسجيلهم في قائمة التأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وسيرها طبقا لللتنظيم المعمول به،