مرسوم تنفيذي رقم 91-109
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. 767
الباب الاول — الاحكام العامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يجبر الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش مهما كانت مناصب عملهم وفي كل ظرف يستلزم مساهمتهم في اطار المهام المخولة لهم :
- بالمداومات التنظيمية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة بممارسة مهامهم ليلا نهارا ومتى استدعت الضرورة ذلك، حتى بعد انقضاء المدة القانونية للعمل، وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.